الشيخ فاضل اللنكراني
211
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الواحد والعشرون : التّرقوة مسألة 1 - في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع ، ح 1 .